القانوني

إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أموال كل ناد للفروسية الثابتة والمنقولة وكافة إيراداته تعتبر ملكًا له، وليس للأعضاء أي حق فيها، ولا يجوز الإنفاق من أموال أندية الفروسية في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.