تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التزامات المستفيد المستمرة :
يلتزم المستفيد بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الإعانة إلى هذا الحساب .
4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد