القانوني

تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التزامات المتقدم المستمرة : يلتزم المتقدم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي : 1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه- أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل . 2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه. 3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.