تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد