تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد