تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/ 3/ 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد