القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يأتي: أ- سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري. ب- قبول من الهيئة. ج- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك. د- رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك. هـ- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.