القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما يأتي: أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة إلكترونية. ب- أن تلتزم جهة الفحص بالتقنيات الحاسوبية الحديثة لربط جميع إجراءات الفحص الفني الدوري تقنياً لضمان الجودة والسرعة في الأداء. ج- برامج تدريب متطورة ومتفاعلة مع المستجدات. يجب أن يضَمن النظام الإلكتروني -الذي يستخدم في البرنامج- الفاعلية والواقعية في تقديم الخدمات لجميع مراحل الفحص، مع توفير خدمة الربط التقني مع الهيئة والجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.