القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على جهة الفحص أن توفر للبرنامج صيانة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايرة الأجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لإسناد ودعماً لجميع أجهزة جهة الفحص الفني الدوري؛ للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهيئة التزام جهة الفحص بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.