تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات جهة الفحص لأحكام التنظيم أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم.
يصدر الرئيس بقرار منه قواعد عمل اللجنة.
يحدد الرئيس مكافآت أعضاء اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد