تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.
ج- الإغلاق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز عند تكرار المخالفة إلغاء الترخيص نهائياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد