القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني. تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.