تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني.
تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد