تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ للجنة أمانة عامة مستقلة ، يرأسها أمين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الإمكانات والتجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال أعمال اللجنة ، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة ونشاطاتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد