القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية: 1 - اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة ، وإعداد التوصيات اللازمة في شأنها ؛ تمهيداً لعرضها على اللجنة . 2 - تقويم ومراجعة نتائج الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية ، وذلك بشكل دوري ؛ للتأكد من تطبيقها بحسب المخطط له . 3 - اقتراح تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة من أعضائها أو من غيرهم ؛ لدراسة الموضوعات التي تحيلها اللجنة أو الأمانة العامة أو الجهات والأفراد . 4 - إجراء الدراسات الأولية للموضوعات التي تعرض على اللجنة ، واقتراح التوصيات اللازمة في شأنها . 5 - القيام بأي مهمة أخرى تحيلها إليها اللجنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.