القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى أمين عام اللجنة الإشراف على شؤون الجهاز التنفيذي للجنة ، ويشرف على إدارته ، وتسيير أعمال اللجنة ، وتتركز مسؤولياته في الآتي : 1 - إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ، تمهيداً لعرضهما على اللجنة . 2 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات اللجنة ولجنتها التحضيرية ولجانها الفرعية وفرق العمل المتخصصة . 3 - تمثيل اللجنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها . 4 - الموافقة على البرامج والندوات وجميع النشاطات المنوطة باللجنة في حدود الميزانية السنوية المخصصة . 5 - الإشراف على جميع أعمال اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية من خلال اللوائح المعتمدة . 6 - إعداد التقارير الدورية الخاصة بأعمال اللجنة ذات العلاقة بالمكافحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.