القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينشأ صندوق بالأمانة العامة باسم ( صندوق الدعم والتأهيل ) ؛ من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم ، وتدريب المتعافين لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.