القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي : أ - ما يخصص له من ميزانية اللجنة . ب - التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة . ج - ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا المخدرات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.