تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي :
أ - ما يخصص له من ميزانية اللجنة . ب - التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة .
ج - ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا المخدرات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد