القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

السنة المالية للجنة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجنة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة . ميزانية اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.