تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية ، ونظام خدمة الضباط والأفراد ، وكذلك أحكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري على موظفي الأمانة العامة للجنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد