تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد مراتب موظفي اللجنة من الوظائف المستثناة من المسابقة تطبيقاً لنص الفقرة (ن) من المادة ( 3 / 37 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد