القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد مراتب موظفي اللجنة من الوظائف المستثناة من المسابقة تطبيقاً لنص الفقرة (ن) من المادة ( 3 / 37 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.