القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية وزارة الداخلية في فرع مستقل يخصص " لمشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ". أحكام عامة وختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.