تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إنشاء مجلس اقتصادي أعلى:
يتم إنشاء مجلس يسمى ( المجلس الاقتصادي الأعلى ) يعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد