تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
رئاسة المجلس وعضويته:
يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبًا للرئيس، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ، ووزراء المالية والاقتصاد الوطني ، والتخطيط ، والتجارة ، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد