تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات المجلس:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص المجلس الاقتصادي الأعلى- دون حصر- بما يلي :
1 - بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة.
2 - التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
3 - متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء. 4- دراسة ما يلي :
أ - الإطار العام لخطة التنمية الذي تعده وزارة التخطيط ، ومشروع الخطة، وتقارير متابعتها، والتقرير الاقتصادي .
ب - السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتعد ميزانية الدولة في ضوئها.
ج - مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
د - السياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعد التي تنظم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية التي تعدها الجهات المعنية. هـ - ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة والقروض والامتيازات ، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص ، ولجنة التوازن الاقتصادي ، واللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 154 /8 وتاريخ 27 /1 /1404هـ، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي ، والحساب الختامي للدولة، والحسابات الختامية للأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة. و - مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والأنظمة التي تحمي البيئة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. ز - ما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي الكريم .
5 - اتخاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد وذلك بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو التعاقد مع بيوت الخبرة أو الاستعانة بمن يراه من الخبراء. ويستمع المجلس الاقتصادي الأعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية . 6 - إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة. 7 - ممارسة الاختصاصات التي تسند إليه نظامًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد