القانوني

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأمانة العامة للمجلس: يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة، لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفًا مع مراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصل الأمانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية . وتزاول الأمانة العامة للمجلس أعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.