تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اللجنة الدائمة للمجلس:
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارهم بموجب أمر ملكي وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمر ملكي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد