تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
النواحى المالية للمجلس:
ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة من يستعان به من الخبراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقًا لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام. وتبين اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية الأحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات والجهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد