القانوني

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أحكام عامة: 1- يؤلف المجلس الاقتصادي الأعلى لجنة تحضيرية ، ويحدد قواعد وإجراءات عملها. 2 - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة يراها وتقديم تقرير خاص عنها. 3 - لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس. 4 - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يدعو من يراه من الوزراء أو المسئولين في الدولة أو من ذوي الخبرة خارجها لسماع ما لديهم من معلومات. 5 - تعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية، والهيكل التنظيمي والإداري ، وتصدر بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى . الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.