القانوني

تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. 2 - تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا. د - أي مورد آخر يقره المجلس. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب) و(2 / ج) و(2 / د) من هذه المادة في حساب في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس. 4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.