القانوني

تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشكل رئيس المجلس "لجنة إدارية" للمركز من الخبراء والمختصين من ممثلين عن القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الخاص في المملكة في مجال الجودة وسلامة المريض وسلامة المنشآت الصحية برئاسة المدير العام يتم ترشح أعضائها من المجلس، تتولى ما يأتي: 1 - اقتراح الأهداف والسياسات العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، تمهيداً للموافقة عليها من المجلس. 2 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيداً لاعتمادها من المجلس. 3 - الإشراف على إعداد المعايير الموحدة للمنشآت الصحية واعتمادها. 4 - اعتماد نتائج تقويم جميع المنشآت الصحية. 5 - التنسيق مع الجهات المعنية المختصة لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وعقوبات نظامية في حق المنشآت الصحية المتهاونة أو غير القادرة على تطبيق المعايير. 6 - التنسيق مع الجهات المعنية لربط الترخيص للمنشآت الصحية وتجديده، وكذلك تقديم خدمات الضمان الصحي، بالحصول على الاعتماد. 7 - اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز في مناطق المملكة تمهيداً لاعتمادها من المجلس. 8 - تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه تمهيداً لاعتمادها من المجلس. 9 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية الدائمة والرفع بذلك إلى المجلس لإقراره وتحديد ما يراه من صلاحيات لها. 10 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.