القانوني

تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يهدف المركز إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية، وله في سبيل ذلك دون حصر القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: أ - اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية، وتشمل (الطبية، والصيدلية، وسلامة المنشآت، والجودة وسلامة المريض، والقيادات الإدارية، وخدمات المختبرات، والأقسام الفنية الأخرى). ب - مراجعة المعايير المعتمدة بصفة دورية - كلما دعت الحاجة أو كل أربع سنوات على الأقل - والتأكد من ملاءمتها لبيئة العمل الصحي في المملكة. ج - الإسهام في تهيئة المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة من خلال ما يأتي: - عقد الندوات وجلسات العمل لنشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بين العاملين والمسؤولين بمفاهيم الجودة وأهمية تطبيقها. - إرسال فرق من المتخصصين في مجالات الطب والتمريض والصيدلة والمختبرات والأشعة والإدارة ومكافحة العدوى وإجراءات السلامة؛ لشرح المعايير وتدريسها للعاملين في المنشآت الصحية. - تنفيذ برامج التدريب المعدة للعاملين في المنشآت الصحية عن طريق المختصين المدربين، ودعم هذه المنشآت بالمواد العلمية اللازمة لذلك. د - متابعة أداء المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة ومراقبة جودة الأداء. هـ - وضع الآليات المناسبة لتقويم أداء المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الأداء المتعارف عليها وتقويمها. و - تدريب المرشحين لمهمات الاعتماد وإعدادهم مقومين من المركز. ز - إجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز. ح - إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصحية. ط - التعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الدولية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بعمل المركز. ي - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يحقق أهداف المركز. ك - تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في المملكة وخارجها بما يحقق أهداف المركز، وفقاً للقواعد والتعليمات المتبعة. ل - تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية - في مجال عمل المركز - والمشاركة فيها. م - اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة. ن - القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود اختصاص المركز. 2 - لا تخل الاختصاصات والمهمات الموكولة إلى المركز الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة باختصاص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - المتعلق بالاعتراف بالمؤسسات الصحية المخصصة لأغراض التدريب - الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 6 / 2 / 1413هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.