تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التنظيم : تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. المجلس: المجلس الصحي السعودي. المدير العام: مدير عام المركز. المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد