تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المدير العام إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد أن يعتمدها المجلس. 2 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاج إليها المركز تمهيداً لإقرارها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 3 - الإشراف على المركز ومنسوبيه طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 4 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي. 5 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات إلى المجلس خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية. 6 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 7 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تمهيداً لاعتمادها من المجلس. 8 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهمات المحددة لها. 9 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز ومتابعته. 10 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء. 11 - أي مهمة أو اختصاص يصدر في شأنه قرار من المجلس. وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين في المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد