القانوني

تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.