تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد