تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد