تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد