القانوني

تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها. 3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس. 4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء. 7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة. 8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.