تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد