تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
2- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- ا لتنظيم: تنظيم المركز.
6- المدير: مدير عام المركز.
7- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
8- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها.
9- إنتاج الطاقة: استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها.
10- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة.
11- مقدمو خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد