القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. 2- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 3- المجلس: مجلس إدارة المركز. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- ا لتنظيم: تنظيم المركز. 6- المدير: مدير عام المركز. 7- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة. 8- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها. 9- إنتاج الطاقة: استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها. 10- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة. 11- مقدمو خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.