القانوني

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ - ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. ج - أي مورد آخر يقرره المجلس. يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.