القانوني

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: إقرار سياسات المركز العامة، وخططه وبرامجه، ومراقبة تنفيذها. اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة. وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. قرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وفقاً للإجراءات المعمول بها. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي. إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها؛ بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة -من أعضائه أو من غيرهم- وتحديد مهماتها. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.