القانوني

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع المجلس بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من رئيس المجلس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. لا يجوز لعضو المجلس تفويض غيره للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من معلومات بسبب عضويته في المجلس دون موافقة مكتوبة من رئيس المجلس. لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.