القانوني

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يلي: اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقاً للمتطلبات التي يقرها المجلس. الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، وذلك وفقاً للممارسات والمتطلبات الدولية، وما يضعه المجلس من قواعد. الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعمول بها. تقديم خدمات التدريب وتأهيل المقوّمين في مجال تقويم المطابقة. إعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها. اقتراح الأنظمة ذات الصلة بنشاطه، وتعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. التنسيق مع الأجهزة الحكومية في المملكة في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة؛ من أجل اعتمادها. إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه، ونشرها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه. تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.