القانوني

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز : المركز السعودي للاعتماد. التنظيم : تنظيم المركز. الوزير : وزير التجارة والاستثمار. المجلس : مجلس إدارة المركز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة. تقويم المطابقة: التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمُنتَج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم؛ قد استوفيت. الاعتماد : اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.