تنظيم المركز السعودي للاعتماد
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز : المركز السعودي للاعتماد.
التنظيم : تنظيم المركز.
الوزير : وزير التجارة والاستثمار.
المجلس : مجلس إدارة المركز.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.
جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة.
تقويم المطابقة: التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمُنتَج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم؛ قد استوفيت.
الاعتماد : اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد