تنظيم المركز السعودي للاعتماد
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد