القانوني

تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: كفاية جهات تقويم المطابقة. حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة. منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات. رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.