تنظيم المركز السعودي للاعتماد
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد أجره ومزاياه المالية قرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتصريف شؤونه وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
اقتراح سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائحه المالية المعتمدة.
تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز والرفع عنه للمجلس لإقراره.
تمثيل المركز لدى الجهات الحكومية والقضائية داخل المملكة، ولدى الجهات والمنظمات ذات الصلة بعمله داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمقوّمين المحليين والدوليين، في حدود نشاط المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
إإصدار شهادات الاعتماد والقرارات ذات الصلة بمجالات عمل المركز، وفقاً للوائح المركز.
الموافقة على إجراء الدراسات والبحوث والنشر العلمي في مجال اختصاص المركز، وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللمدير التنفيذي -بقرار مكتوب منه- تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد