تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد