تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد