تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد